الشيخ المنتظري
112
الأحكام الشرعية
للحيوانات على الفور . مسألة 626 : إذا خيف من عدو أن ينبش قبر الميت ، ويخرج جثمانه ويقطع أذنه أو أنفه أو بعض أعضائه الأخرى ، يجب إذا أمكن أن يلقى في البحر بالنحو الذي تقدم في المسألة السابقة . مسألة 627 : يجب إخراج مصارف إحكام قبر الميت أو إلقائه في البحر ، عندما يلزم ذلك ، من أصل تركته . مسألة 628 : إذا ماتت المرأة الكافرة ، ومات الطفل الذي في بطنها ، وكان أبوه مسلما فالأحوط وجوبا وضعها في القبر على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ليكون مقدم الطفل مستقبل القبلة . بل إذا لم تحل الروح في بدن الطفل بعد ، فالأحوط وجوبا أيضا العمل بهذا الحكم . مسألة 629 : الأحوط وجوبا حرمة دفن المسلم في مقابر الكفار ، وحرمة دفن الكافر في مقابر المسلمين . مسألة 630 : يحرم دفن المسلم في المكان الذي يكون إهانة له ، مثل الأمكنة التي تلقى فيها النفايات والأوساخ . مسألة 631 : يحرم دفن الميت في المكان المغصوب . وكذلك على الأحوط وجوبا دفنه في الأرض الموقوفة لغير الدفن مثل المسجد . مسألة 632 : يحرم دفن الميت في قبر ميت آخر إذا استلزم نبشه ، إلا إذا كان القبر قديما دارسا ، وتلاشى الميت الأول وصار ترابا . مسألة 633 : يجب دفن الأجزاء التي تنفصل من الميت معه وإن كانت شعره أو أظافره أو أسنانه . وإن كان ذلك يستلزم نبش قبره ، فالأحوط أن تدفن مستقلة عنه ، أما الأظافر والأسنان المنفصلة عن الإنسان حال حياته ، فيستحب دفنها . مسألة 634 : إذا مات شخص في بئر وتعذر إخراجه ، يجب أن يغلق ذلك البئر ويجعل قبرا له . وإذا كان البئر ملكا لشخص آخر ، يجب إرضاؤه بنحو من الأنحاء .